أحدهما: وضع لتمييز الحقوق، وهو القسمة فيما لا يُختلف فيه (¬١)، كالمكيلات والموزونات والمعدودات التي لا تتفاوت (¬٢)، وإذا قُسمت فكأنّ كلّ واحد من الشريكين أخذ ما استحقه في الأصل؛ فلذلك جاز له أن يبيعه مرابحةً.
والنوع الثاني: قسمةٌ في معنى المعاوضة، وهي قسمة ما يتفاوت، كالثياب والعقار، فما يأخذه كلّ واحدٍ منهما فبعضه بحقّ ملكه، وبعضه عوضٌ عمّا له في يد الآخر (¬٣)؛ فلذلك لا يجوز له أن يبيعه مرابحةً (¬٤).