Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 470

  1. [٧٩] كتاب القسمة
  2. باب ما لا يقسم من العقار وغيره

ماءٍ (¬١) أو نهرٍ، فلا يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر.

قال: وإذا كان سرجٌ، أو درع حديدٍ، أو مصحفٌ، أو فرسٌ، أو قميصٌ، أو جبَّةٌ، أو طيلسان، أو فراشٌ، أو وسادةٌ (¬٢)، أو بساطٌ، أو فسطاطٌ بين رجلين، أراد أحدهما قسمته وأبى الآخر، فإنّي لا أقسمه؛ لأنّ القسمة فيها ضررٌ على المتقاسمين جميعًا، فلا يجوز للحاكم أن يفعلها بطلب أحدهما.

وقال أبو حنيفة: لا أجبر واحدًا منهما على أن يبيع نصيبه من شيءٍ ممّا سمّينا، فإن أراد أحدهما البيع وأبى الآخر، فإنّه لا يجبر على البيع، ويقال للآخر: بعْ نصيبك إن شئت أو دَعْ.

وقال مالكٌ فيما لا يمكن قسمته: إذا اختصم (¬٣) فيه الشريكان باعه الحاكم وقسم ثمنه بينهما.

[وهذا فاسدٌ]؛ لأنّ البيع من غير رضًا حَجْرٌ، وليس من أصلنا الحجر على البائع العاقل الحرّ؛ ولأنّ في البيع إزالة ملك المالك بغير رضاه، وذلك غير مستحَقّ بالشركة، بدلالة ما يمكن فيه القسمة؛ ولأنّ كلّ واحدٍ منهما [يقدر] على بيع نصيبه على الانفراد، وإنّما يستضرّ؛ لأنّ الثمن يقلّ لأجل الشركة، ومَن لم يملك إلا نصيبًا مشتركًا لا يجوز أن يجبر الآخر على البيع [لينتفع من] (¬٤) نصيب شريكه (¬٥). [والله أعلم].

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 470 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.