Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 510

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. [٨] باب الجمعة
  3. ٥٦٩ - فصل: [حضور المعذورين الجمعة]

ولأن المريض يلحقه المشقة بحضور الجمعة، فلم يلزمه مع المشقة (¬١).

٥٦٨ - فَصْل: [الجمعة على الأعمى]

قال أبو حنيفة: لا جمعة على الأعمى وإن وجد قائدًا.

وقال أبو يوسف ومحمد: عليه الجمعة (¬٢)، وقد روى ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في الأعمى: هو ممن لا يجد سبيلًا إلى جمعة ولا حج ولا جماعة.

وقال أبو يوسف: إن كان موسرًا وله من يقوده لزمه.

وجه قول أبي حنيفة: أن الأعمى لا يمكنه فعل السعي بنفسه غالبًا، فأشبه الزمن؛ ولأن الضرر الذي يلحقه بالسعي كالضرر [الذي يلحق] المريض، فإذا سقطت عن المريض الجمعة، فكذلك الأعمى.

وجه قولهما: أن الأعمى يقدر على السعي بنفسه، وإنما لا يهتدي كالضالّ.

٥٦٩ - فَصْل: [حضور المعذورين الجمعة]

قال: ومن حضر من هؤلاء الجمعة أجزأته، وكانت فريضة.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 510 (SanadKitab #30052, hlm. urut 503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.