Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 511

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. [٨] باب الجمعة
  3. ٥٧٠ - فصل [اشتراط المصر للجمعة]

وقد روي عن الحسن قال: "كنّ نساء المهاجرين يصلين الجمعة مع رسول الله ﷺ، ثم يحتسبن بها من الظهر" (¬١).

وروي عنه: "كُنّ النساء يُجمِعن مع رسول الله ﷺ، وكان يقال: لا تَخرجن إلا تَفِلات، لا يوجد منكن ريحُ طيب" (¬٢).

ولأن كل صلاة جازت من الرجال، جاز فعلها من النساء كالظهر؛ ولأنَّ من صَحّ منه فرض الأصل الذي هو الظهر، صَحّ منه ما أقيم مقامه كالحر المقيم؛ ولأن العبد والمسافر والمرأة والمريض من أهل الفرض، وإنما رخّص لهم للعذر، فإذا حضروا زال العذر وصاروا كالمسافرين إذا صاموا [جاز].

٥٧٠ - فَصْل [اشتراط المصر للجمعة]

ولا تجوز الجمعة إلا في مصر أو خارجٍ منه قريب منه: نحو الموضع الذي جعل مُصَلًّى لصلاة العيد ونحو ذلك، وقد بيّنا من تجب عليه الجمعة، والكلام بعد ذلك في شرائطها:

[فمن شرائطها]: المصر عندنا، فلا تجب على أهل السواد، قال ابن سَمَاعة عن أبي يوسف: لا تجب الجمعة إلا على أهل الأمصار والأرباض المتصلة بها، فمن كان في قرية ليست متصلة بالرَّبَض، فلا جمعة عليه، وهذا قول عَلِيٍّ وحذيفة، وهو قول الحسن، ومحمد وأبي بكر بن محمد، والنخعي.

وقال الشافعي: إذا كان في القرية أربعون، وجبت عليهم الجمعة (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 511 (SanadKitab #30052, hlm. urut 504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.