ومن أصحابنا من قال: المصر ما يتهيَّأ فيه كل صانع بصناعته) (¬١).
٥٧١ - فَصْل: [الجمعة على من كان خارج المصر]
ومن فروع هذا الأصل: أن من كان خارج المصر، لا يجب عليه دخول المصر للجمعة.
وقال الشافعي: إذا كانت القرية فيها أقل من أربعين رجلًا فعليهم دخول المصر للجمعة إذا سمعوا النداء (¬٢).
وقد روي عن حذيفة أنه قال: "ليس على أهل القرى جمعة"، ولا من هو على رأس ميل" (¬٣).
وقال سعيد بن المسيب: تجب على من كان في المصر (¬٤).
وقد روي أن سعد بن أبي وقاص وأبا هريرة كانا بالحَرَّة، فربما (تركا الجمعة) (¬٥).
وعن أبي هريرة وابن عمر وأنس: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله (¬٦)،