Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 513

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. [٨] باب الجمعة
  3. ٥٧١ - فصل: [الجمعة على من كان خارج المصر]

ومن أصحابنا من قال: المصر ما يتهيَّأ فيه كل صانع بصناعته) (¬١).

٥٧١ - فَصْل: [الجمعة على من كان خارج المصر]

ومن فروع هذا الأصل: أن من كان خارج المصر، لا يجب عليه دخول المصر للجمعة.

وقال الشافعي: إذا كانت القرية فيها أقل من أربعين رجلًا فعليهم دخول المصر للجمعة إذا سمعوا النداء (¬٢).

وقد روي عن حذيفة أنه قال: "ليس على أهل القرى جمعة"، ولا من هو على رأس ميل" (¬٣).

وقال سعيد بن المسيب: تجب على من كان في المصر (¬٤).

وقد روي أن سعد بن أبي وقاص وأبا هريرة كانا بالحَرَّة، فربما (تركا الجمعة) (¬٥).

وعن أبي هريرة وابن عمر وأنس: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله (¬٦)،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 513 (SanadKitab #30052, hlm. urut 506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.