Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 514

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. [٨] باب الجمعة
  3. ٥٧٢ - فصل: [إقامة الجمعة بمنى]

وهو قول الحسن (¬١).

وعن معاوية وعمرو بن العاص: تجب الجمعة على من كان على رأس أربعة فراسخ (¬٢).

وقال الزهري: تؤتى الجمعة من ستة أميال (¬٣).

وقال مالك: تلزم الجمعة [على من كان] (¬٤) على ثلاثة أميال.

وقال الأوزاعي: من آواه الليل إلى أهله عند انصرافه منها.؟

وقال الشافعي: [تجب الجمعة] على من سمع النداء.

لنا: أن كل موضع لا تجب على أهله إقامة الجمعة، لا يجب عليهم دخول المصر، لإقامتها كأهل البادية؛ ولأنه مكان واحد إذا وصل إليه الخارج من المصر جاز له أن يقصر الصلاة، فلم يجب على أهله دخول المصر للجمعة كما لو بعدوا.

٥٧٢ - فَصْل: [إقامة الجمعة بمنى]

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: تجوز إقامة الجمعة بمنى، فمن أصحابنا من

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 514 (SanadKitab #30052, hlm. urut 507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.