Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 515

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. [٨] باب الجمعة
  3. ٥٧٤ - فصل: [اشتراط السلطان للجمعة]

قال: لأنها من توابع مكة، فصارت كرَبَض المِصْر، ومنهم من قال: إنها مصر في نفسها؛ لأن فيها جامعًا وأسواقًا مرتبة، وسلطانًا يقيم الحدود في أيام الموسم كسائر الأمصار.

وقال محمد: لا جمعة بها؛ لأنها منزل من منازل الحاج كعرفة.

٥٧٣ - فَصْل: [اشتراط الجماعة للجمعة]

وأما الجماعة فهي شرط في الجمعة؛ لأنها سميت بهذا الاسم (¬١) لأجل الاجتماع؛ ولأنه لا خلاف في اعتبار الجماعة، وإنما اختلفوا في [عدد] (¬٢) ذلك على ما سنبيّنه.

٥٧٤ - فَصْل: [اشتراط السلطان للجمعة]

والسلطان شرط فيها، فلا يجوز أن تقام إلا بأمره.

وقال الشافعي: يجوز لكل أحد إقامتها (¬٣).

لنا: أن الجمعة تفوت على الناس إذا سبق إليها من يؤديها، فلو جوزنا للعامة إقامتها، لسبقت طائفة إلى الجامع وقدموها لغرض، ففاتت (¬٤) على أهل المصر، فجعلت إلى السلطان الذي يسوي بين الناس حتى لا تفوتها على بعضهم؛ ولأنها تفعل مع اجتماع الجماعات، ولكل واحد غرض في التقدم، فلا يتفقون على واحد، فيؤدي تنازعهم إلى بطلانها بخروج الوقت.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 515 (SanadKitab #30052, hlm. urut 508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.