Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 516

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. [٨] باب الجمعة
  3. ٥٧٦ - فصل: [اشتراط الوقت والجماعة للجمعة]

٥٧٥ - فَصْل [اشتراط الخطبة للجمعة]

والخطبة من شرائطها؛ لقوله تعالى: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩]، والسعي لا يجب إلى ما ليس بواجب، وأمر النبي ﷺ باستماعها، ونهى عن التشاغل عنها، وما ليس بواجب لا يجب استماعه، وهذا لا خلاف فيه.

وإنما اختلفوا هل تقوم مقام ركعتين من الصلاة أم لا؟ فقال أبو بكر الرازي: لا تقوم مقام شيء من الصلاة؛ لأنه لا يعتبر فيها استقبال القبلة، ولا يبطلها (¬١) الكلام.

٥٧٦ - فَصْل: [اشتراط الوقت والجماعة للجمعة]

قال: والوقت شرط فيها، فلا يجوز تقديمها على زوال الشمس، ولا فعلها في وقت العصر.

وقال مالك: يجوز في وقت العصر.

لنا: حديث أنس قال: كنا نصلي الجمعة مع رسول الله ﷺ إذا مالت الشمس (¬٢).

ولأنها لو لم تختص بالوقت، لم تختص بهذا اليوم كالظهر؛ ولأنها صلاة وضع لها خطبة، فكان من شرطها الوقت كالعيد.

والذي روي عن ابن مسعود: "أنه صَلَّى الجمعة ضحًى" (¬٣)، فمعناه:

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 516 (SanadKitab #30052, hlm. urut 509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.