Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 57

  1. [٨٢] كتاب السير
  2. باب الأنفال

بَاب الأنفال

قال أبو الحسن: قال أصحابنا جميعًا، أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد بن الحسن رحمة الله عليهم: الأنفال (¬١) قبل إحراز الغنيمة، فإذا أُحرزَت الغنيمة وحصلت (¬٢) في أيدي الغانمين فلا نَفَل.

قال محمدٌ في السِّيَر: وهذا إجماع أهل العراق، وأهل الحجاز، وقال غيرهم: يجوز النفل بغير إحراز الغنيمة، وإنّما يعني بهذا أهل الشام (¬٣).

والأصل في جواز النفل قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ﴾ [الأنفال: ٦٥]، والتحريض قد يكون بالنفل.

وروي أن النبي ﵊ نفل يوم بدر، وقال: "من قتل قتيلًا فله سلبه (¬٤)، ومن أخذ أسيرًا فهو له" (¬٥)؛ ولأنّ في ذلك مصلحةً للمسلمين؛ لأنّ الشجعان يرغبون

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 9، ص 57 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.