Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 58

  1. [٨٢] كتاب السير
  2. باب الأنفال

في النفل، فيخاطرون بأنفسهم، ويقدموا على القتال؛ فلذلك جاز.

ولهذا قلنا: إنه يجوز قبل الإحراز، ولا يجوز بعد الإحراز؛ لأنها ما لم تحرز ففي النفل حثٌّ على القتال، فإذا أحرزت زال هذا المعنى، فلم يجز النفل، ولأنّ الغانمين ما لم يحرزوا الغنيمة لم يستقر حقّهم فيها، فجاز للإمام أن ينفل منها، فإذا أحرزوها (تعلّق حقّ جماعتهم بها، فلم يجز أن يسقط حقّ بعضهم عنها.

قال محمدٌ: والذي روي أنّ النبي ﷺ) (¬١) نَفَل بعد إحراز الغنيمة، فإنّما (كان ذلك من الخُمُس أو من الصَّفيّ أو ما أفاء الله به عليه، فغلط قوم، فظنّوا أنّ النفل يجوز بعد إحراز الغنيمة من جملتها.

وقد روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا نفل بعد رسول الله ﷺ، إلا من الخمس (¬٢).

وهذا صحيحٌ؛ لأنّ بعد إحراز الغنيمة لا يجوز تصرّف الإمام إلا في الخمس، فيجوز أن ينفل المحتاج منه؛ لأنّه حقٌّ للمتحاجين، فأما النبي ﷺ فكان له بعد إحراز الغنيمة الصَّفِيّ (¬٣)، وكان ينفل منه.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 9، ص 58 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.