Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 59

  1. [٨٢] كتاب السير
  2. باب الأنفال

وقد روي عن الزُّهريّ قال: كانت بنو النضير خاص النبي ﵊، فقسم ما بين المهاجرين ولم يعط أحدًا من الأنصار شيئًا منها إلا سهل بن حنيف وسماك بن حرب أبو دجانة، فإنّهما كانا محتاجين فأعطاهما (¬١)، وروي أنّ النبي أعطى يومئذٍ سعد بن معاذ سيف ابن أبي الحقيق، نفله إياه (¬٢).

وذكر هشام بن عروة عن أبيه: "أنّ النبي ﷺ أقطع الزبير عامرًا أو مَوَاتًا من أموال بني النضير" (¬٣).

وقال الزهريّ: "أقطع النبي ﵇ أبا بكر وعمر وعبد الرحمن أموال بني النضير عامرةً (¬٤)، وقد كانت بنو النضير للنبي ﷺ خاصة فيئًا ينفل منها، وليس ذلك لغيره؛ لأنّه حقٌّ له.

وقد قال أصحابنا: إنّ النفل يجوز في سائر الأموال، وقال مكحولٌ وأهل الشام: لا يجوز النفل في ذهبٍ ولا فضّةٍ.

وهذا غلطٌ؛ لقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [الأنفال: ١]، ولم يفصّل.

وروي: "أنّ البراء بن مالك بارز مرزبان، فقتله وأخذ سلبه، وكانت عليه

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 9، ص 59 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.