Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 92

  1. [٨٢] كتاب السير
  2. باب قسمة الغنيمة
  3. ٢٨٢٩ - فصل: [قسمة الغنائم بالغزو في السفن]

وجه رواية الحسن: أنّ سبب الاستحقاق حصل [بالإيجاف]، فبيع الفرس كموته.

وجه قول (¬١) محمدٍ: أنّ بيعه لفرسه رضًا بإسقاط حقّه، فصار كما لو قُتِل في الوقعة.

قال الحسن: وإذا دخل وهو راجلٌ، ثم اشترى فرسًا أو وُهِب له قبل أن يغنم أهل العسكر شيئًا، ثم قاتل معهم حتى غنموا، (ضُرِب له بسهم فارسٍ، وكذلك لو استأجر فرسًا أو استعاره، فقاتل حتى غنموا) (¬٢).

وجه قول الحسن: أنّ المقصود حال الدخول [والقتال، والانتفاع بالفرس في حال القتال أكثر من الانتفاع في حال الدخول]، فإذا وجب أن يضرب له إذا حصل عند الدخول، فعند القتال أولى (¬٣).

٢٨٢٩ - فَصْل: [قسمة الغنائم بالغزو في السُّفُن]

وإذا غزا المسلمون في السفن، فأصابوا غنائم (¬٤)، فهو وغزوهم في البرّ سواءٌ، من دخل منهم دار الحرب ومعه فرسٌ، فله سهم الفارس؛ وذلك لأنّ النبي ﷺ أسهم للخيل بخيبر، وكانت حصونًا لم يقدروا على القتال بالخيل، وإنما قاتلوا رجالًا، وأسهم لخيلهم؛ ولأنّ الخيل في السفن يحتاج إليها إذا قدموا إلى جزيرةٍ أو ساحلٍ، (فصارت كالبّر، فيسهم لهم) (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 9، ص 92 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.