Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 93

  1. [٨٢] كتاب السير
  2. باب قسمة الغنيمة
  3. ٢٨٣٠ - فصل: [من لا سهم له من الغنيمة]

٢٨٣٠ - فَصْل: [من لا سهم له من الغنيمة]

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمدٌ: لا سهم لصبيٍّ، ولا امرأةٍ، ولا عبدٍ، ومن قاتل منهم رضخ له من الغنيمة ولا يبلغ به السهم، وكذلك الذميّ إذا قاتل مع المسلمين، رضخ له، ولا يبلغ به سهمًا.

وجملة هذا أنّ كلّ من لا يلزمه القتال في غير حال الضرورة، لا يُسهم له، ومن يلزمه القتال يُسهم له.

والدليل عليه: ما روى أبو هريرة: "أنّ النبي ﵊ كان لا يسهم للعبيد والنساء والصبيان" (¬١).

وعن ابن عباس في العبد والمرأة يحضران مع الناس قال: "ليس لهما سهمٌ، وقد يرضخ لهما" (¬٢)، وروي عن النبي ﵊ أنّه قال: "لا نجعلهم كأهل الجهاد" (¬٣)، وروي عن فضالة بن عبيد قال: "كان النبي ﵊ لا يسهم للمملوكي" (¬٤)، ولأنّ من لا يلزمه القتال في غير حال الضرورة، فليس من أهله، فلو أسهمنا لهم لسوّينا سهمهم وسهم أهل القتال (¬٥)، وذلك لا يجوز.

فإن قيل: [إنّ] الكافر مخاطبٌ بالشرعيات، إذا قاتل فهو من أهل الوجوب.

قيل له: الكافر عندنا مخاطبٌ بشرط تقدّم الإسلام، فما فعله قبل

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 9، ص 93 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.