Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 124

  1. [٨٢] كتاب السير
  2. باب ما يظهر عليه أهل الشرك فيحرزونه من أموال المسلمين ثم يصيبه المسلمون
  3. ٢٨٣٨ - مسألة: [أحقية الجارية المأسورة]

الميت، ولم يكن للميت أخذ بعض المأسور دون بعض، فكذلك ورثته.

٢٨٣٨ - مَسألةٌ: [أحقية الجارية المأسورة]

قال: وإذا أُسرَت أمة رجلٍ، ودخل رجلٌ دار الحرب فاشتراها وخرج بها إلى دار الإسلام، ثم أسرها العدو ثانيًا من يد مشتريها، فدخل رجلٌ فاشتراها، فالمشتري الأوّل أحقّ بها، فإن أخذها (¬١) من يد المشتري الثاني بالثمن الذي اشتراها [به]، كان (¬٢) لمولاها الأوّل الذي أُسرَت من يده أوّلًا أن يأخذ من المشتري الأوّل بالثمنين جميعًا، وإن شاء ترك.

فإن لم يأخذها المشتري الأوّل من المشتري الثاني، وتركها في يده، لم يكن للمولى الأوّل عليها سبيل [في قولهم جميعًا]، وإنّما يثبت حق الأخذ فيها للمشتري دون المالك [الأول]؛ لأنّها أُسِرت من ملك المشتري، والحقّ في الأخذ يثبت لمن حصل الأسر من ملكه؛ لأنّ حقّ المولى في الأخذ يجري مجرى حقّ الرجوع في الهبة، ومعلومٌ أنّ الموهوب له إذا وَهَب لم يكن للواهب الأول الرجوع على الموهوب الثاني، كذلك ليس للمولى الأوّل أن يأخذها من يد المشتري الثاني.

وإذا ثبت (¬٣) ذلك للمشتري الأوّل، فإذا أخذها، كان للمولى الأوّل أن يأخذها من يده؛ لأنّها عادت إلى المشتري الأوّل على حكم الملك الأوّل، فعاد بحقوقه، كما قالوا في الواهب الثاني إذا رجع في الهبة: إنّ للواهب الأوّل أن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 9، ص 124 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.