Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 125

  1. [٨٢] كتاب السير
  2. باب ما يظهر عليه أهل الشرك فيحرزونه من أموال المسلمين ثم يصيبه المسلمون
  3. ٢٨٤٠ - [فصل: أحقية صاحب الجارية المبيعة إذا ظهر المسلمون]

يرجع فيها؛ لأنّ العين عادت إليه بحكم الملك الأول، فعاد بحقوقه.

فإن أراد المالك الأوّل أن يأخذها من المشتري الأوّل، أخذها بالثمنين؛ لأنّه يأخذ الملك بما قام على المشتري، وقد قامت عليه هذه الجارية بالثمنين جميعًا، فإن شاء المولى أخذها بذلك، وإن شاء ترك.

٢٨٣٩ - فَصل: [المال الذي أصابه أهل الحرب من المسلمين]

وإذا أسلم أهل الحرب وفي أيديهم متاعٌ للمسلمين أصابوه في حال الحرب وأحرزوه، فهو لهم، لا سبيل لأربابه عليه، ولا يشبه إسلامهم الشراء منهم أو غنيمة ما في أيديهم من أموال المسلمين، وذلك لقوله ﷺ: "من أسلم على مالٍ فهو له" (¬١)؛ ولأنّ الحربي لمّا أخذ مال المسلم، لم يلزمه ردّه؛ لأنّ بقاءه على الحرب يمنع الخطاب والأحكام، وإذا لم يلزمه حقّ الردّ حال ما ملكه، لم يلزمه في الثاني.

(وليس كذلك المسلم إذا اشترى منهم؛ لأنّ حقّ الردّ لزمه عند ملكه، فلذلك لزمه في الثاني) (¬٢).

٢٨٤٠ - [فَصْل: أحقية صاحب الجارية المبيعة إذا ظهر المسلمون]

قال: وإذا أغار المشركون على دار الإسلام وأخذوا منها أمولًا، فأدركهم المسلمون قبل أن يصلوا بها إلى دار الحرب، وأخذوها من أيديهم، رُدّت على

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 9، ص 125 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.