Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 149

  1. [٨٢] كتاب السير
  2. باب أخذ الجزية
  3. ٢٨٥٠ - فصل: [الخراج على الفقير التغلبي]

والوجه في وضع الخراج عليهم: أنّهم من أهل العمل، إلا أنّهم تركوه مع القدرة عليه، فصاروا كالمعتمل إذا ترك العمل مع القدرة، لم تسقط عنه الجزية.

فأمّا قول محمدٍ في السيّاحين والرهبان، فيجوز أن يكون أجاب على من لا يقدر على العمل من السياحين، فيكون موضع اتفاقٍ، ويجوز أن يكون قال: [إنّ] من لا يخالط الناس لا يقتل، فلا توضع عليه الجزية (¬١) كالمرأة.

٢٨٤٩ - فَصْل: [ما يوضع على الفقير]

والفقير الذي ليس بمعتملٍ لا خراج عليه عندنا، وقال الشافعي: يوضع عليه الجزية (¬٢).

لنا: ما روي أنّ عمر وضع على الفقير المعتمل اثني عشر درهمًا (¬٣)، فشرط في وجوب الجزية على الفقير العمل، فدل على أنّها لا تجب على من لا عمل له (¬٤)؛ ولأنّ الفقير الذي لا عمل له لا يطيق الأداء، والخراج يعتبر فيه الطاقة، بدلالة خراج الأراضي؛ ولأنّه حقٌّ ماليّ يعتبر فيه الحول فأثّر فيه الفقر كالزكاة.

٢٨٥٠ - فَصْل: [الخراج على الفقير التغلبي]

قال ابن رستم عن محمدٍ في التغلبي الفقير: لا شيء عليه، وهذا صحيحٌ؛ لأنّ بني تغلب صالحوا على أن تضاعف عليهم ما يؤخذ من المسلمين، والفقير من المسلمين لا زكاة عليه، فكذلك التغلبيّ.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 9، ص 149 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.