Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 153

  1. [٨٢] كتاب السير
  2. باب الحكم في المرتدين
  3. ٢٨٥٧ - فصل: [تأجيل القتل بطلب المرتد]

وأمّا وجوب قتل المرتد، فلقوله تعالى: ﴿سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ﴾ [الفتح: ١٦]، قيل في التفسير: المراد به (¬١): أهل الردّة (¬٢)؛ ولقوله ﷺ: "من بدّل دينه فاقتلوه" (¬٣)، ولحديث عمر الذي قدّمناه.

وارتدّ مستورد العجلي، فقتله علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، وجعل ماله لورثته المسلمين (¬٤).

٢٨٥٦ - فَصْل: [القتل قبل عرض الإسلام]

وأمّا من قَتَله قبل عرض الإسلام، فقد أساء، ولا شيء عليه؛ لأنّ القتل قد وجب بالكفر، وإنّما يستحبّ عرض الإسلام لجواز أن يسلم، فإذا قتله فالقتل مستحَقٌّ، فلا يلزمه ضمانٌ.

٢٨٥٧ - فَصْل: [تأجيل القتل بطلب المرتد]

[قال]: وأمّا تأجيل المرتدّ، فقد ذكر بشر عن أبي يوسف أنّه [إن] قال: أجّلوني حتى انظر في أمري، أُجّل ثلاثة أيام، لا يزاد على ذلك.

وقال محمد في السير الكبير: فإن لم يطلب المرتد الأجل، لم يؤجّل ساعةً، ويعرض الإسلام [عليه]، فإن أسلم وإلا قتل.

وقال الحسن عن أبي حنيفة: يستتيبه الإمام، فإن تاب وإلا قُتِل مكانه،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 9، ص 153 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.