Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 159

  1. [٨٢] كتاب السير
  2. باب حكم المرتد وتصرفه فيه

بَاب حكمِ المرتدِّ وتصرفه فيه

قال: وإذا ارتدّ رجلٌ عن الإسلام، فما صَنَع في ماله من عتقٍ أو تدبيرٍ أو بيعٍ [أو شراء] أو هبةٍ أو غير ذلك، فهو موقوفٌ في قول أبي حنيفة (¬١)، فإن قُتِل أو مات أو لحق بدار الحرب على ردّته، بطل جميع ما صنع من ذلك، إلا أن يدّعي ولد جاريةٍ له أنّه ابنه، فإنّه ابنه، وتكون أمّه أمّ ولدٍ له.

وإن أسلم قبل أن يموت أو يقتل بدار الحرب، جاز جميع ما صنع من ذلك.

وقال أبو يوسف: جميع الذي صنعه جائزٌ، أسلم [أو لم يسلم]، أو قتل أو مات أو لحق بدار الحرب.

(وقال محمدٌ: إن أسلم جاز جميع ما صنع من ذلك، وإن مات أو قُتِل أو لحق) (¬٢)، فجميع ما صنع من ذلك جائزٌ، كما يجوز للمريض في مرضه الذي مات فيه، فيجوز عتقه وهبته وصدقته ومحاباته من الثلث.

أمّا أبو حنيفة فمن أصله: أنّ المرتد يزول ملكه عن ماله بردّته زوالًا مراعًى، فإن أسلم زالت المراعاة، فكأنّه لم يزل مسلمًا، وإن قُتل على ردّته أو مات، أو لحق بدار الحرب فحَكَم الحاكم بلحاقه، بطل جميع تصرّفه، وثبت نسب ولده والاستيلاد لأمته.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 9، ص 159 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.