Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 172

  1. [٨٢] كتاب السير
  2. باب المرتد يلحق بدار الحرب ثم يرجع مسلما

بلحاقه) (¬١)، فإن رجع بعد الحكم، فهو كما ذكروا، روايةٌ واحدةٌ؛ لأنّ الحاكم لمّا حكم بلحاقه انقطع عن حكم دار الإسلام، وصار حربيًّا، واستقرّ حقّ ورثته في ماله، فإذا عاد وأخذه فقد أخذ مال الوارث، فيأخذه قبل القسمة بغير شيءٍ، وبعدها بالقيمة.

وأمّا إذا عاد قبل الحكم بلحاقه ففيه روايتان: قال في إحدى الروايتين: إنّه لا حقّ للورثة فيما أخذه، ويكون فيئًا؛ لأنّ اللحاق لم يستقرّ بحكم الحاكم، فإذا عاد انفسخ لحاقه وصار كأنّه أخذ ذلك المال معه ابتداءً.

وقال في الرواية الأخرى: إنّ عوده قبل الحكم بلحاقه، كعوده بعد الحكم؛ وذلك لأنّ عوده غير مستقرٍّ، ألا ترى أنّه لا يتمكن من المقام مع الردة في دار الإسلام، [فلم يصر بالعود من أهلها] (¬٢)؛ لأنّه غير مطمئنٍ، فصار كدخول الحربيّ، وكدخوله بعد الحكم (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 9، ص 172 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.