Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 173

  1. [٨٢] كتاب السير
  2. باب المرتد يلحق بدار الحرب بماله وولده وأهله ثم ظهر المسلمون على جميع ماله وأهله وولده

بَاب المرتد يلحقُ بدارِ الحربِ بمالهِ وولدِه وأهلهِ ثم ظهر المسلمون على جميعِ مالهِ وأهلهِ وولدهِ

قال بشر بن الوليد، عن أبي يوسف في نوادره: في رجلٍ ارتدّ عن الإسلام، ولحق بدارِ الحرب هو وامرأته مرتدَّيْن، ومعهما أولادهما الصغار، ثم وُلد لأولادهما ولدٌ، ووُلِد لأولاد أولادهما، [قال]: قال أبو حنيفة: إذا ظُهِر عليهم، فإن الأب يُستتاب، فإن تاب وإلا قُتِل، وإن تابت المرأة وإلا حُبِست.

وقال في أولادهما الذين خرجا بهم من دار الإسلام، وأولاد أولادهما: أستتيبهم، فإن تابوا وإلا حُبسوا.

وقال أبو يوسف [في الأب كما قال أبو حنيفة، وقال] في الأمّ: إن تابت وإلا قُتلت، ثم رجع أبو يوسف في المرأة إلى قول أبي حنيفة، وقال في الأولاد: يُجبرون ولا يُقتلون، وفي أولاد الأولاد: [لا] يُجبرون.

وجملة هذا: أنّ كلّ مَن ثبت له حكم الإسلام بنفسه، وهو ممّن يلزمه العقوبة في حال الإسلام إذا رجع عن الإسلام، قُتل إن كان ذكرًا، وإن كان أنثى حُبِست، وقد بيّنا ذلك فيما تقدّم.

ومن ثبت له الإسلام بالدار أو بأحد أبويه (¬١)، أو أسلم بنفسه في حالٍ لا يلحقه فيها العقوبة، ثم ارتدّ، فإنّه يُحبس ولا يُقتل؛ لأنّ من صار مسلمًا بإسلام

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 9، ص 173 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.