Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 183

  1. [٨٢] كتاب السير
  2. باب ارتداد الصبي ومن في معناه

لأنّ الظاهر أنّه مصدّق في إخباره، فإذا كان مكرهًا زال الظاهر، فلم يتوصل إلى حقيقة اعتقاده، فبقي على ما كان عليه.

وجه قول الحسن: أنّ التعبّد في الإسلام والكفر بالظاهر دون الاعتقاد الذي لا يتوصل إلى معرفته، فوجب أن يحكم بما يظهره من الكفر.

قال بشرٌ عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: في الصبي يكون أبواه مسلمين، فكبر كافرًا، ولم يسمع منه الإقرار بالإسلام بعدما أدرك: إن هذا لا يقتل ولكن يُحبس، وإنّما يقتل الذي يقرّ بالإسلام بعدما يدرك ثم يكفر؛ لأنّ الأول لم يجب عليه الحدود، والأحكام في كسبه [قبل الردة] (¬١) في قياس قول أبي حنيفة؛ وذلك لأنّه لم يَصِر مسلمًا بفعله، وإنّما صار مسلمًا على طريق التبع، فلم يجب عليه القتل بالردة؛ إلا أنّه يجبر على الإسلام، ومن لا يقتل بكفره [لا يُقَرّ على الردّة كالمرأة] (¬٢).

فأما إذا اعترف [بالإسلام] بعد البلوغ، أو وصفه، فإنّه يقتل إذا ارتد؛ لأنّه صار مسلمًا بفعله لا على طريق التبع في حالٍ يجوز أن يلزمه العقوبة منها.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 9، ص 183 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.