Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 184

  1. [٨٢] كتاب السير
  2. باب المرتد يولد له بعد الردة

باب المرتد يولدُ له بعدَ الردةِ

قال هشام: وسألت محمدًا عن رجلٍ وامرأته مسلمين ارتدا معًا، ثم اكتسب المرتد مالًا في ردته (¬١)، ثم جاءت المرأة بولدٍ وهي مرتدةٌ، أو كانت له أمةٌ يهوديةٌ أو نصرانيةٌ، فجاءت بولدٍ بعد الردة، قال محمدٌ: إن جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر، ثم قُتل الأب على ردته أو لحق بدار الحرب، فإنّ هذا الصبي يرث مع ورثة المرتد كلّ مالٍ كان له قبل الردة، وأما ما اكتسب بعد الردة، فهو فيءٌ، ولا يرثه أحدٌ من ولده الذين ولدوا له في الردة.

قال هشام: أظنّ أنّ هذا قول أبي حنيفة، وهذا صحيحٌ؛ لأنها إذا جاءت بالولد بعد الردة لأقل من ستة أشهر، فقد علقت به في حال الإسلام، فحكم له بحكم الإسلام، فصار كبقية الورثة المسلمين، وأما إذا وضعته لستة أشهرٍ فصاعدًا، لم يتيقن أنها علقت به قبل الردة، فلم يحكم بإسلامه، فلم يرث.

قال هشام: فأمّا إذا ارتد الرجل ولم ترتد امرأته، أو كانت له أمّ ولدٍ مُسلمةٌ (¬٢)، فجاءت بولدٍ لأكثر من ستة أشهر [من] يوم ارتد، فإنّه يرث مع ورثته [من] المسلمين.

قال هشام: إنّما لا يرث الولد إذا جاءت به لأكثر من ستة أشهر والأب مرتدٌّ

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 9، ص 184 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.