Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 201

  1. [٨٢] كتاب السير
  2. باب في إسلام الصبي

قال: فإن أسلم أحد الأبوين في دار الحرب، ثم سبي الولد مع الآخر فهو كافرٌ، والصبيّ مسلمٌ؛ لأنّه صار مسلمًا بإسلام [أحد أبويه] (¬١)، فلم يتغير ذلك بخروجه إلى دار الإسلام.

قال: وكذلك إن أسلم أحد أبويه في دار الإسلام، ثم سُبي الصبيّ بعده وصار في دار الإسلام، فالصبيّ مسلمٌ، لأنّه اجتمع مع أبيه في دارٍ واحدةٍ، فصار مسلمًا بإسلامه.

قال: ولو أسلم أبواه في دار الحرب بعد إخراج الصبيّ إلى دار الإسلام، لم يكن الصبي مسلمًا [بإسلامهما] (¬٢)؛ لأنّ اختلاف الدارين يمنع من أن يتبع أحدهما حكم الآخر، وكذلك لو أسلم الأب في دار الإسلام وولده في دار الحرب، لم يكن ولده مسلمًا بإسلامه حتى يخرج إلى دار الإسلام؛ لأنّ اختلاف الدارين يمنع أن يتبعه في الأحكام.

وإذا ثبت ما قدّمنا: فكلّ صبيٍّ حكم بإسلامه، فهو في باب الميراث والصلاة عليه كسائر المسلمين؛ لأنّه في حكمهم، والتوارث والصلاة من أحكام المسلمين (¬٣) (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 9، ص 201 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.