Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 202

  1. [٨٢] كتاب السير
  2. باب الحربي يدخل دار الإسلام بغير أمان

بَاب الحربيِّ (¬١) يدخلُ دارَ الإسلامِ بغيرِ أمانٍ

قال محمدٌ: قال أبو حنيفة: ولو أنّ رجلًا من أهل الحرب وجَدُه المسلمون في دار الإسلام، فقال: دخلت بأمانٍ، لم يُصدّق قوله، فإن قال رجلٌ (¬٢) من المسلمين: أنا أمّنته، لم يُصدّق عليه حتى يشهد رجلان مسلمان غيره أنّه أمّنه، فإذا شهد على ذلك رجلان مسلمان، كان آمنًا.

وجملة هذا: أن عند أبي حنيفة: إذا وُجِد الحربي في دار الإسلام بغير أمانٍ، كان فيئًا لجماعة المسلمين، وقال محمدٌ: يكون فيئًا لمن أخذه، وذكر في السِّيَر الصغير وغيره قول أبي يوسف مع (¬٣) أبي حنيفة، وذكر أبو الحسن أنّ أبا يوسف مع محمدٍ.

وجه قول أبي حنيفة: أنّ يد الإمام ثابتةٌ على دار الإسلام، فإذا حصل الحربي فيها، فقد ثبتت يد الإمام عليه، ويده يدٌ (¬٤) لجماعة المسلمين، فصار ملكًا لهم؛ ولأنّ رقبة الحربي في حكم ماله، ولو حصل ماله في دارنا، كان فيئًا للجماعة دون من هو في يده، فكذلك رقبتُه.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 9، ص 202 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.