Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 203

  1. [٨٢] كتاب السير
  2. باب الحربي يدخل دار الإسلام بغير أمان
  3. ٢٨٦٩ - فصل [إسلام الحربي قبل أن يؤخذ]

وَجهُ قولهما: أن يد الإمام على الدار يد حكمٍ، ويد الآخذ يد مباشرةٍ، فكانت أولى؛ ولأنّ رقبة الحربي على أصل الإباحة، فمن سبقت يده إليها ملكها كالحشيش والصيود.

٢٨٦٨ - فَصْل [الخمس في وجود الحربي بدار الإسلام]

[واختلفت] (¬١) الرواية في وجوب الخمس فيه: فروي عن أبي حنيفة وعن محمدٍ روايتان:

وجه الرواية التي قال: لا خمس فيه: أنّه حقٌّ لجماعة المسلمين، لا يختصّ به فريقٌ دون فريقٍ، فلا يجب [فيه] الخمس كالجزية.

وجه الرواية الأخرى: أنه مأخوذٌ إلا أنّه مأخوذٌ بظهر المسلمين، فصار [كالغنيمة] (¬٢).

والصحيح عن أبي حنيفة: أن لا خمس فيه، والصحيح عن محمدٍ: أن فيه الخمس؛ لأنّه مأخوذٌ على وجه الغنيمة، فصار كما لو أخذه الواحد من دار الحرب.

وجه الرواية التي قال: لا خمس فيه: أنّه مأخوذ على أصل الإباحة، كالحطب والقصب والصيد (¬٣).

٢٨٦٩ - فَصْل [إسلام الحربي قبل أن يؤخذ]

فإن أسلم قبل أن يؤخذ فهو فيءٌ عند أبي حنيفة، وقال محمدٌ: هو حرٌّ لا

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 9، ص 203 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.