Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 206

  1. [٨٢] كتاب السير
  2. باب الحربي يدخل دار الإسلام بغير أمان
  3. ٢٨٧١ - فصل: [دخول الحربي الحرم بغير أمان]

قال محمدٌ: ولو دخل قومٌ من أهل الحرب الحرم للقتال، وانهزموا من المسلمين (¬١)، فلا شيء على المسلمين في قتلهم وأسرهم، وكذلك الرجل الواحد منهم إذا دخل الحرم مكابرًا مقاتلًا؛ وذلك لأنّهم هتكوا حرمة الحرم، ولم يلتزموها، فصار كردّ الأمان، وهذا كما قالوا: إنّ من ابتدأ القتال في الحرم يقتل فيه.

وقال الحسن عن أبي يوسف: إذا أمنه رجلٌ من المسلمين في الحرم أو بعد ما خرج من الحرم، قبل أن يؤخذ، فهو أمانٌ له، ويردُّ إلى مأمنه، وإن كان إنّما أمّنه بعدما أخذه فذلك أمانٌ باطلٌ، وهو فيءٌ للذي أخذه؛ وذلك لأنّ عند أبي يوسف أنّه لا يصير فيئًا قبل الأخذ، فإذا أمّنه رجلٌ صحّ أمانه، كما لو أمّنه عند الدخول.

فأما إذا أُخذ، فقد صار فيئًا عنده لمن أخذه، فلا يجوز أمانه بعد تعلّق الاسترقاق برقبته.

وقال محمدٌ في السِّيَر الكبير: إن قال الذي أخذه، أنا أمّنته قبل أن آخذه، فهو آمنٌ، وهو بدار الإسلام بمنزلة الحربي المستأمن.

وقد قدمنا هذا، وبيّنا أنّ من أصله أنّه فيءٌ لمن أخذه، فإذا اعترف فيه بالحرية قُبِل قوله.

قال الحسن: وإن أُخِذ في الحرم، فأُخرج منه، كان الذي فعل ذلك قد أساء، وكان فيئًا لجماعة المسلمين في قول أبي حنيفة وزفر، وفي قول أبي يوسف: هو لمن أخذه.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 9، ص 206 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.