وإنما كره الإخراج؛ لأنّ حرمة الحرم مانعةٌ من الأخذ، فإذا هتكها بالأخذ، كره له ذلك، ولا يمنع الملك؛ لأنّ النهي حصل في الإخراج، (وجهة التملك هي الأخذ بعد الإخراج) (¬١)، وذلك غير منهيٌّ عنه.
قال: وإن أخذه في الحرم ولم يخرجه فينبغي له أن يخلّي سبيله في الحرم حتى يخرج منه؛ [وذلك] لأنّه لم تزل حرمة الحرم عنه، فوجب إزالة اليد عنه وإعادته إلى ما كان عليه (¬٢).