Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 210

  1. [٨٢] كتاب السير
  2. باب المستأمن يصيب الحد في دار الإسلام

قال: وإذا زنى المسلم في دار الإسلام، أو سرق، ثم هرب إلى دار الحرب، ثم أخذ أمانًا على نفسه، فإنّه يقام عليه [الحد] بما فرّ منه؛ لأنّ الحد وجب عليه ولم يعرض ما يغير حكمه؛ ولأنّ دخول دار الحرب لا يمنع من وجوب الحدود المبتدأة إذا ثبتَت اليد، فلا يسقط الحدّ الواجب (¬١).

بَابُ المستأمن يصيبُ الحدَّ في دار الإسلام

جملهُ هذا الباب قد مضت في كتاب الحدود، والذي يحصل به المذهبُ: أنّ المستأمن لا يقام عليه الحدود التي تجب (¬٢) لحق الله تعالى؛ كالزنا والشرب والقطع في السرقة، ويقام عليه ما يتعلّق بحقّ الآدمي من القصاص وحدّ القذف.

وقال أبو يوسف: يقام عليه جميع الحدود إلا حدّ الشرب، كما يقام على الذمي (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 9، ص 210 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.