Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 211

  1. [٨٢] كتاب السير
  2. باب متى يصير المستأمن ذميا

بَابُ متى يصيرُ المُستأمِنُ (¬١) ذميًّا (¬٢)

الأصل في هذا الباب: أنّ المستأمن لا يتركه الإمام أن يقيم إقامةً دائمةً في دار الإسلام؛ وذلك لأنّ المعنى الذي يجوز معه الإقرار على الكفر التزام الجزية والاسترقاق، فأما أن يقيم الكافر في دارنا إقامةً دائمةً بغير هذين الوجهين فلا يجوز؛ ولأنه إذا أقام في دارنا، وقف على عورات المسلمين، فلم يؤمن أن يدلّ عليها العدو؛ وذلك لا يجوز أن يفعله الإمام.

فأمّا المدة اليسيرة فلا يمنع منها؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ﴾ [التوبة: ٦]؛ ولأنّ في منعهم الدخول إضرارًا بالمسلمين، لانقطاع السبيل.

فإذا ثبت أنّ المقام الطويل لا يجوز واليسير يجوز، احتجنا إلى الحدّ الفاصل بينهما.

وقال أصحابنا: يقيم (¬٣) ما دون السنة، ولا يُمكّن أن يقيم سنةً كاملةً؛ لأنّ

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 9، ص 211 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.