Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 229

  1. [٨٢] كتاب السير
  2. باب من أسلم على شيء في يده فهو له

بَاب من أسلم على شيءٍ في يده فهو له

قال ابن سَماعة وبشر بن الوليد عن أبي يوسف: في قومٍ من أهل البادية أسلموا على مياههم وعلى بلادهم: فلهم ما أسلموا عليه.

قال ابن سماعة: يعني ما أسلموا عليه وهو في أيديهم، وقال بشر: فلهم ما أسلموا عليه وهو في أيديهم، وليس لأحدٍ من القبائل أن يبني في ذلك ما يستحقّ به شيئًا، ولا يحفر في ذلك بئرًا [ويستحقّها بذلك].

والأصل في هذا قوله ﷺ: "من أسلم على مالٍ، فهو له" (¬١)، وهذا يدلّ على أنّ ما كان في يد الكافر إذا أسلم استقرّ ملكه فيه، ولم يُتعرّض له (¬٢)؛ ولأنّ من كان يسلم على عهد رسول الله ﷺ أحرز ماله بإسلامه، فدلّ على أنّ الإسلام يستقر معه ملك المسلم، فإذا كانت أيديهم ثابتةً في مياههم وأرضيهم استقرّ ملكهم فيها بالإسلام، ولم يجز لغيرهم أن يتصرف فيها، ولا ينفرد فيها إلا بإذنهم كسائر الأملاك (¬٣).

(قال: وليس لهم أن يمنعوا الكلأ ولا المرعى في تلك البلاد) (¬٤)، وليس

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 9، ص 229 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.