وجه قول أبي حنيفة: أن هذه الصلاة يتيمم لها ابتداءً مع وجود الماء، فكذلك يتيمم لها في حال البقاء كالمريض.
وجه قولهما أن المبتدئ بالصلاة يخشى فواتها، فجاز له أن يتيمم، وهذا المعنى لا يوجد في حال البقاء؛ لأنه يتوضّأ ويبني (¬١).
Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري
وجه قول أبي حنيفة: أن هذه الصلاة يتيمم لها ابتداءً مع وجود الماء، فكذلك يتيمم لها في حال البقاء كالمريض.
وجه قولهما أن المبتدئ بالصلاة يخشى فواتها، فجاز له أن يتيمم، وهذا المعنى لا يوجد في حال البقاء؛ لأنه يتوضّأ ويبني (¬١).
Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 551 (SanadKitab #30052, hlm. urut 544)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.