Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 552

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. [١٠] باب صلاة الخوف

[١٠] بَاب صلاة الخوف

قال أبو الحسن: وإذا حضر الإمام عدوًا وكان موافقًا لهم، أو حيث يمكنه إصابة الغزو والإقدام عليهم، صَلَّى بهم الإمام صلاة الخوف.

والخوف لا يوجب نقصان عدد [الركعات من] الصلاة، مسافرين كان الخائفون، أو مقيمين، وإنما الرخصة في الأفعال التي يفعلها المصلي.

والكلام في صلاة الخوف يقع في مواضع: أولها: [أنها] جائزة بعد رسول الله ﷺ، وقال الحسن بن زياد: لا يجوز، وهو قول أبي يوسف الأول.

والأصل فيه: ما روي أن سعيد بن العاص أراد أن يصلي صلاة الخوف بطبرستان، فقال: من شهد منكم صلاة الخوف مع رسول الله ﷺ؟ فقام حذيفة فوصف له صلاة الخوف مع رسول الله ﷺ، فصَلَّى بهم (¬١)، وهذا بحضرة الصحابة من غير خلاف (¬٢).

وقد روى صلاة الخوف بعد رسول الله ﷺ جماعة من الصحابة؛ ولأنها صلاة جازت للنبي ﷺ لعذر، فجازت لغيره كصلاة المريض.

وجه قول الحسن: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾ [النساء: ١٠٢]، فشرط في صلاة الخوف كونه فيهم؛ ولأن صلاة الخوف جازت

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 552 (SanadKitab #30052, hlm. urut 545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.