Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 553

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. [١٠] باب صلاة الخوف

لاستدراك فضيلة الصلاة مع رسول الله ﷺ، وهذا المعنى لا يوجد في غيره، ويمكن أن تؤدَّى بإمامين من غير مشي ولا اختلاف.

وهذا ليس بصحيح؛ لأنه لا يمنع أن يشترط في الصلاة كونه ﵊ فيهم، وإن قام الإمام مقامه، كقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [التوبة: ١٠٣].

وأمّا ما ذكره من الفضيلة فليس بصحيح؛ لأن استدراك الفضيلة معه ليس بواجب، وترك المشي واجب، فلا يجوز أن يستدرك الفضيلة بترك الواجب.

وقد قال أصحابنا وعامة الفقهاء: إن الخوف لا يؤثر في عدد الصلاة، فإن كانوا مسافرين، صلى الإمام بهم صلاة السفر، وإن كانوا مقيمين، صَلَّى بهم صلاة الإقامة.

وحكي عن ابن عباس أنه قال: "يصلي الإمام بكل طائفة ركعة، فيكون للإمام ركعتين، وللمؤتمين ركعة" (¬١)، وهذا ليس بصحيح؛ لأن صلاة الخوف رويت عن النبي ﵊ من طريق ابن مسعود (¬٢)، وأبي عياش الزرقي (¬٣)، وحذيفة بن اليمان، وصالح بن خوات (¬٤)، واتفقوا على أنه صَلَّى ركعتين، وصلت كل

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 553 (SanadKitab #30052, hlm. urut 546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.