Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 269

  1. [٨٣] كتاب الشرب

يستحَقّ بعقد الإجارة.

قال: وسألته عن الرجل يستأجر ماءً بغير أرضٍ أو شربةٍ؟ قال: هذا لا يجوز، وقد بيّنا ذلك) (¬١).

قال: وسألته عن نهرٍ جارٍ لرجلٍ، فادّعى ربّ الأرض مُسَنَّاة النهر (¬٢)، فقال: هذا من أرضي، وهو لي، وقال ربّ النهر: بل هي [والنهر] لي، والنهرُ لا يُعرف في يد من هو؟ قال: هي لربّ الأرض يغرس فيها ما بدا له من كلّ نخلٍ وشجرٍ، وليس له أن يهدمها.

وقال أبو يوسف ومحمد: المُسَنَّاة لصاحب النهر حريمًا لنهره، ولملقى طينه، ولمنافعه، وهذا في النهر إذا كان لرجلٍ في أرض غيره.

قال أبو حنيفة: المُسَنَّاة لصاحب الأرض يزرعها ويغرس عليها، ولا يقلعها.

وقالا: هي لصاحب النهر، يغرس عليها، ويلقي عليها طينه، ويجتاز عليها (¬٣).

وجه قول أبي حنيفة: أنّ المُسَنَّاة مختلطةٌ بالأرض، مساويةٌ لها، مفارقةٌ لصفة النهر في تقعيره، فالظاهر أنّها جزءٌ من الأرض، فلا يستحقّها صاحب النهر إلا بدلالةٍ؛ ولأنّ النهر قد يكون له حريمٌ وقد لا يكون، فلا يجوز استحقاق المُسَيَّاة على صاحب الأرض بالشك.

وإذا ثبت أنّها لصاحب الأرض، كان له غرسها والانتفاع بها ومنع صاحب

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 9، ص 269 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.