Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 285

  1. [٨٤] كتاب الإباحة والحظر
  2. باب
  3. ٢٨٧٧ - فصل: [ما لا يجوز النظر من المحارم]

مجاهدٍ أنّ أبا بكر قبّل رأس عائشة ﵂ (¬١)، وروي أنّ خالد بن الوليد استشار أخته [من الرضاع] في شيءٍ، فأشارت عليه، فقبّل رأسها (¬٢).

وعن محمد بن الحنفية ﵁: أنّه كان يفلّي (¬٣) رأس أمّه (¬٤)، وعن محمد بن المنكدر أنّه كان يغمز رجل أمّه، وأخوه قائم يصلي، فقال: ما أحبّ أن تكون ليلتي مثل ليلة هذا (¬٥)، يعني: أن التغميز للأمّ أفضل من الصلاة.

وروي أنّ محمد بن أبي بكر أدخل يده في هودج عائشة [يوم الجمل]، فوضعها على صدرها، فقالت: من هذا الذي وضع يده في موضع ما وضعها أحدٌ بعد رسول الله، فقال: أنا أخوك (¬٦).

ولأنّ المَحْرَم لمّا كان لا يشتهي في العادة، حلّت معه محلّ الرجل؛ ولأنّه يحتاج إلى ذلك إذا سافر في رفعها أو وضعها، فجوّز له للحاجة.

٢٨٧٧ - فَصل: [ما لا يجوز النظر من المحارم]

وإنّما لا يجوز أن ينظر إلى بطنها وظهرها لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ الآية [المجادلة: ٣]، فحرّم الزوجة؛ لأنه شبّهها بظهر أمّه، فلو كان النظر إلى ظهر أمه جائزًا لم يحرم امرأته بتشبيهها بالحلال.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 9، ص 285 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.