Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 292

  1. [٨٤] كتاب الإباحة والحظر
  2. باب
  3. ٢٨٨٠ - فضل: [ما يباح للمرأة من النظر إلى الرجل الأجنبي]

ولا تلبسوهن الكتان والقباطي، فإنّها إلا تشفّ تصف.

وأمّا جواز النظر إليها إذا كانت الثياب لا تصفها؛ فلما روي عن ابن عباس في تفسير قوله: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ﴾، قال: النظر من وراء الثياب (¬١)؛ ولأنّ النساء يمشين في الطرق (¬٢) في سائر الأعصار، ولو لم يجز النظر إليهنّ مُنِعنَ من ذلك (¬٣).

٢٨٨٠ - فَضل: [ما يباح للمرأة من النظر إلى الرجل الأجنبي]

قال: ولا بأس أن تنظر المرأة التي لا نكاح بينها وبين الرجل إلى جميع جسده، إلا إلى ما بين سرته إلى ركبته، فإنّ ذلك عورةٌ؛ وذلك لأنّ بدن الرجل ليس بعورة، فجاز لها النظر [إليه؛ ولأنّ الرجال يمشون في الطريق بإزار وتراهم النساء في سائر الأعصار].

قال: فإن كانت المرأة إذا نظرت إلى ذلك اشتهت أو كان على ذلك أكبر رأيها، فأحبّ إلىّ أن تغض بصرها عنه؛ لأنّها لا تأمن مواقعة المعصية، فمنعت عن ذلك.

قال: ولا ينبغي للرجل أن ينظر من الرجل إلى ما بين سرته إلى ركبته، ولا بأس بالنظر إلى سرته، ويكره النظر إلى الركبة.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 9، ص 292 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.