Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 293

  1. [٨٤] كتاب الإباحة والحظر
  2. باب
  3. ٢٨٨٠ - فضل: [ما يباح للمرأة من النظر إلى الرجل الأجنبي]

والأصل في ذلك: ما روي أنّ النبي ﷺ قال: "لا يحلّ لرجلٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدخل الحمام إلا بمئزر" (¬١)، وعن عليٍّ رضوان الله عليه أنّه قال: عورة الرجل حرمةٌ.

وعن [سَلمان] (¬٢) أنّه قال: لأن أموت ثم أحيا، ثم أموت ثم أحيا، ثم أموت ثم أحيا، أحبّ إلي من أنظر إلى عورة أحدٍ أو ينظر أحدٌ إلى عورتي (¬٣).

وأمّا الفخذ فعورةٌ، لما روي أنّ النبي ﵊ مرّ برجل يقال له جرهد، فقال له: "غط فخذك يا جُرهد، فإن الفخذ عورةٌ" (¬٤)، وروى عطاء بن يسار عن أبي أيوب قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ما فوق الركبتين من العورة، وما أسفل السرة من العورة" (¬٥)، وعن عليّ ﵁ أنّ النبي ﷺ قال: "لا تنظر إلى فخذ حيٍّ ولا ميتٍ" (¬٦).

[وروي عن النبيّ ﷺ أنّه قال: "من زوّج أمته فلا ينظر إلى ما بين سرتها

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 9، ص 293 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.