Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 297

  1. [٨٤] كتاب الإباحة والحظر
  2. باب
  3. ٢٨٨٣ - فصل [ما لا يجوز للعبد والخصي من النظر]

ولا يجوز أن يقال: إنّ مناكحتها حرامٌ عليه، فصار كمَحْرَمِها؛ لأنّ التحريم المؤثّر في جواز النظر ما كان تحريمًا مؤبّدًا، والعبد تحريمه ليس بمؤبّدٍ، فصار كتحريم الأجنبيّ.

فإن قيل: إذا حملتم قوله تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ [النور: ٣١] على الإماء، صار تكرارًا؛ لأنّ ذلك قد فُهم من قوله: ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾.

قيل له: لو اقتصر على قوله: ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾، لجاز أن يظن أنّه يختصّ بالحرائر، فقال: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ ليبيّن أنّ الأمة والحرة في جواز النظر سواءٌ.

فأما الخَصيّ، فلا يجوز له النظر إلا إلى ما يجوز لغيره؛ لما روي عن عائشة أنها قالت: إنّه رجلٌ، [والمثلة] (¬١) لا تحلّ له ما حرم على غيره (¬٢)، (ولأنّ الشهوة موجودةٌ في الخصيّ كهي في الفحل، فلم يجز له النظر) (¬٣).

وأمّا قوله تعالى: ﴿أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾ [النور: ٣١]، فقد اختلف تأويله، فقيل فيه: الشيخ الكبير الذي لا يشتهي مثله إذا كان خادمًا في البيت، جاز له النظر في النساء، وقيل: المراد به: الرجل (¬٤) المخلوق كخلقة النساء، لا يشتهي ولا يعرف ما يشتهى من النساء، وقيل: إنّه للخصيّ الذي جفّ ماؤه، فهو لا يشتهي، فهذه الآية متشابهةٌ، وقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ [النور: ٣١] محكمةٌ، فلا يجوز تركها بمتشابه.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 9، ص 297 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.