Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 299

  1. [٨٤] كتاب الإباحة والحظر
  2. باب
  3. ٢٨٨٥ - فصل: [ما يجوز من مباشرة الحائض وما لا يجوز]

٢٨٨٥ - فَصْل: [ما يجوز من مباشرة الحائض وما لا يجوز]

قال: ولا بأس أن يُصيبها وهي حائض فيما دون الفرج، ولا بأس بمباشرتها وإن لم يكن عليها إزارٌ، وهذا قول محمدٍ خاصّةً.

فأما أبو حنيفة فقال: لا يجوز الاستمتاع بالحائض إلا ما فوق الإزار، وهو قول أبي يوسف.

وقال محمدٌ: يتجنب شعار الدم ويستمتع بما سواه.

وقد اختلف أصحابنا المتأخرون في قول أبي حنيفة: إنّه يستمتع بما (فوق الإزار، فمنهم من قال: إنّه يستمتع بما فوق سرتها، ومنهم من قال: إنّه يستمتع بما) (¬١) تحت سرتها سوى الفرج من فوق الإزار.

وجه قولهما: ما روي عن عمر بن الخطاب أنّه سأل النبي ﵊ عمّا يحل للرجل من امرأته الحائض، فقال: "ما فوق الإزار" (¬٢)، وروي عن أم سلمة أنّها قالت: كنت مع رسول الله ﷺ في فراشٍ واحدٍ، فقمت، فقال لي: "أنفست؟ " فقلت: نعم، فقال: "خذي عليك إزارك وعودي إلى مضجعك" (¬٣).

وروي أنّ خادم ميمونة دخلت على ابن عباسٍ، فرأت فراش امرأته ناحيةً من فراشه، فقالت لها: أهجرانٌ أنتما؟ قالت: لا، ولكني إذا حضت لم يقرب (¬٤) فراشي، فذكرت الخادم ذلك لميمونة، فقالت ميمونة لابن عباس: (أرغبت عن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 9، ص 299 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.