فأمّا على أصل محمدٍ: فيحل له ذلك، ويجوز له اتباع رأي القاضي وترك اجتهاده.
قال: وإن كان الأخ جاهلًا، فهو في سعةٍ من الوجهين جميعًا، أن يأخذ بما قضى به القاضي؛ لأنّ فرضه التقليد، فلا يجوز أن يخالف ما حكم الحاكم به عليه.
قال: فإن علم ذلك، وصار إلى الحال التي يستقيم [له] أن يفتي (¬١) ويقضي، فالجواب فيه كالجواب في الأول، يعني: أنّه يجب عليه العمل بما في اجتهاده، وترك ما حكم الحاكم به.