بَاب استعمالِ الحرير في اللبس وغيرِه
(قال أبو الحسن-﵀) (¬١): قال أبو حنيفة ﵁: لبس الحرير المصمّت حرامٌ على الذكور من الناس في كلّ حالٍ، في الحرب وغيرها؛ وذلك لما روي عن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ: "أُحِلّ الحرير والذهب للإناث من أمتي، وحرّم على ذكورها" (¬٢).
وعن عليٍّ ﵁ قال: أخذ رسول الله ﷺ حريرًا بشماله وذهبًا بيمينه، ثم رفع بهما يديه فقال: "إنّ هذين حرامٌ على ذكور أمّتي حلٌّ لإناثها" (¬٣).
وروي عن عمر ﵁ أنّه قال: حرّم رسول الله ﷺ لبس الحرير على الرجال، إلا ما كان هكذا وهكذا، وذكر أصبعين وثلاثًا أو أربعًا (¬٤).
وروي أنّ عمر أنفذ جيشًا فغنموا غنائم، فلما رجعوا تلقاهم، فلبسوا له الحرير والديباج، فلما رآهم تغيّر وجهه وأعرض عنهم، فقالوا له: أعرضت عنا؟، فقال: انزعوا عنكم ثياب أهل النار، فنزعوا ذلك (¬٥).