Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 559

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. [١٠] باب صلاة الخوف
  3. ٦١٥ - فصل: [الإعادة بعد الصلاة بغير عذر]

عليه إعادة الصلاة؛ وذلك لأن العذر زال بعد إسقاط الفرض، فصار كوجود الماء بعد الفراغ من الصلاة.

قال: والراجلُ يُومئُ إيماءً إذا لم يقدر على الركوع والسجود؛ لأن العذر إذا منع الأركان، جاز الإيماء بها كالمريض.

قال: ولا يصلي وهو يمشي، ولا يصلي السابح في البحر وهو يَسْبَح؛ لأنه يفعل بنفسه ما ينافي الصلاة، فلم تجز صلاته [مع ذلك]، كما لا تجوز الصلاة مع الأكل والشرب.

وأما الراكب إذا كان مطلوبًا، فلا بأس أن يصلي وهو سابح [سائر]؛ لأنه لا ضرورة به [إلّا] إلى السير، ألا ترى [أنه لا يقدر أن يترك السير] (¬١).

قال: والخوف من العَدُوِّ والسَّبُع سواء؛ لأن الصلاة إنما جازت عند خوف العدو لأجل الضرورة، وهذا المعنى موجود في خوف السَّبُع.

٦١٥ - فَصْل: [الإعادة بعد الصلاة بغير عذر]

ولو رأوا سوادًا ظنوه عَدُوًّا، فصلوا صلاة الخوف، ثم بان غير ذلك، أعادوا الصلاة؛ لأنهم صلوا صلاة (¬٢) العذر من غير عذر، فصار كالمريض إذا ظَنَّ أنه لا يقدر على القيام، فصَلَّى قاعدًا، ثم علم أنه كان يقدر على القيام، [لم تجزه صلاته] (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 559 (SanadKitab #30052, hlm. urut 552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.