Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 312

  1. [٨٤] كتاب الإباحة والحظر
  2. باب استعمال الحرير في اللبس وغيره
  3. ٢٨٨٩ - فصل [افتراش الحرير والديباج]

حريرٍ، (فإنّ لبسه جائزٌ عندهم جميعًا؛ لأنّ السلف لبسوا الخزّ ولم ينكروه وسداه حريرٌ؛ ولأنّ اللحمة هي الظاهر من الثوب، فإذا كانت غير حريرٍ) (¬١) لم يمنع منها (¬٢).

٢٨٨٩ - فَصْل [افتراش الحرير والديباج]

قال أبو حنيفة: لا بأس بافتراش الحرير والديباج (¬٣) والنوم عليها، وكره [ذلك] أبو يوسف ومحمدٌ.

وجه قوله (¬٤): ما روي أنّ أنسًا حضر وليمةً، فجلس على وسادة حريرٍ عليها طيورٌ (¬٥)، وعن [أبي] راشد قال: رأيت على فراش عبد الله بن عباس أو مجلسه مرفقةً من حريرٍ (¬٦)؛ ولأنّ الجلوس عليه استخفافٌ به وليس بتعظيمٍ له، فجرى مجرى الجلوس على بساطٍ فيه تصاوير: أنّ ذلك يجوز وإن كُره لبسه.

وجه قولهما: أنّ هذا من زيّ الأعاجم، وروي عن عمر أنّه قال: (إياكم وزيّ العجم) (¬٧)، وعن سعد بن أبي وقاص أنّه قال: (لأن أتكئ على حمر الغضا أحبّ إليه من أن أتكئ على الحرير) (¬٨)، وعن ابن سيرين قال: قلت لعبيدة

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 9، ص 312 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.