Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 319

  1. [٨٤] كتاب الإباحة والحظر
  2. باب استعمال آنية الذهب والفضة
  3. ٢٨٩٣ - فصل: [ما يجوز للنساء من الحرير والذهب وما لا يجوز]

والذهب: "هما حرام على ذكور أمتي، حلٌّ لإناثهم" (¬١)، فأمّا الأكل والشرب، فقد ورد النهي فيه عامًّا، فيتناول الرجال والنساء.

قال: ولا يجوز أن يكتحل بمُكْحُلَةٍ (¬٢) من ذهبٍ، أو بمِيلٍ من ذهبٍ أو فضةٍ، وكذلك المرأة، وكذلك الرستشانة، وكذلك حلقة المِرآة، فلا بأس بها في قول أبي حنيفة إذا كانت المِرآة حديدًا أو صفرًا، ولا خير في ذلك عند (¬٣) أبي يوسف؛ وذلك لأنّ الاكتحال منفعةٌ تعود إلى البدن، فهو كالأكل والطيب.

وكذلك استعمال الأسنان من الفضة، وكذلك النظر في مرآة الفضة منفعةٌ تختصّ بالبدن، فأمّا إذا كانت المرآة من حديدٍ وهي مفضضةٌ، فلا بأس بها عند أبي حنيفة، كالإناء المفضض، وكره أبو يوسف ذلك كما كره في الإناء المفضض.

قال: فأمّا اللجام المطليّ، فإنّ أبا يوسف رخّص فيه، [كما رخّص في السلاح المطليّ]، وكذلك الرِّكاب؛ وهذا لما بيّنا أنّ الطلاء مستهلكٌ لا يخلص، فلا يعتدّ به.

قال: فأمّا اللجام من الفضة، والركاب الفضة، فلا خير فيه؛ لأنّ هذا استعمال الفضة بعينها، فيكره كما يكره التحلّي بها.

قال أبو يوسف: ولا ينبغي للرجل أن يلبس ثوبًا فيه كتابةٌ بذهبٍ أو فضةٍ، ولا بأس بأن تلبسه المرأة؛ وذلك لأنّ استعمال الذهب في الثوب كاستعماله في السقف والإناء، فيكره ذلك.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 9، ص 319 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.