Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 320

  1. [٨٤] كتاب الإباحة والحظر
  2. باب استعمال آنية الذهب والفضة
  3. ٢٨٩٤ - فصل: [شد السن بالذهب والفضة]

فأمّا [قياس قول] (¬١) أبي حنيفة: فلا يكره؛ لأنّ الذهب تابعٌ للثوب، فيصير كالذهب على الإناء.

قال: ورخّص أبو حنيفة في مِسْمَار ذهبٍ [في] (¬٢) فَُِصّ (¬٣) الرجل، وكذلك قال أبو يوسف، وإنّما يريد بذلك: المسمار الذي يحفظ به الفصّ؛ لأنّه تابعٌ للخاتم، فلا يعتدّ به؛ ولأنّ ذلك لا يُزيّن به في العادة، فلا يمنع منه؛ ولأنّه لا يظهر.

وقد روي عن جماعةٍ من الصحابة: أنّه كان على خواتيمهم صورةٌ، وإنّما استجازوا ذلك؛ لأنّ الصورة لا تظهر، فلا يُمنع منه، وإن مُنِع ذلك على الثوب (¬٤).

٢٨٩٤ - فَصْل: [شد السِّنِّ بالذَّهب والفضة]

قال بشر عن أبي يوسف في كتاب الأشربة من الإملاء: ولو أنّ رجلًا تحرّكت سنّه ولم تسقط، فخاف سقوطها (¬٥)، فشدّها بذهبٍ أو فضةٍ، لم يكن به بأسٌ في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، هذا يشبه المسمار في الفصّ.

وقال في الجامع الصغير في الرجل يتحرّك سنه، قال: لا يشدّها بالذهب، وقال محمدٌ: لا بأس بذلك، وكان أبو حنيفة لا يرى بأسًا أن يشدّها بفضة (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 9، ص 320 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.