Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 321

  1. [٨٤] كتاب الإباحة والحظر
  2. باب استعمال آنية الذهب والفضة
  3. ٢٨٩٥ - فصل: [شد الثنية أو إعادتها]

وجه قول أبي حنيفة: أنّه لا حاجة به إلى استعمال الذهب؛ لأنّ الفضة تقوم مقامها، واستعمال الذهب في الأبدان من غير حاجة لا يجوز.

وجه الرواية الأخرى، وهو قول أبي يوسف: أنّ الفضة تزنخ في فِيه، والذهب لا رائحة له، فصارت الحاجة ماسّةً (¬١) إليه، وقد روي أنّ عرفجة ابن أسعد أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية، فاتخذ أنفًا من فضّة، فأنتن عليه، فأمره رسول الله ﷺ أن يتخذ أنفًا من ذهب (¬٢) (¬٣).

٢٨٩٥ - فَصْل: [شد الثنية أو إعادتها]

قال أبو حنيفة: فإن سقطت ثنيّة رجلٍ، كُره [له] أن يعيدها ويشدّها بفضةٍ أو ذهبٍ، ولكن يأخذ سنّ شاةٍ [ذكيّةٍ] (¬٤)، فيشدّها مكانها، وخالفه أبو يوسف فقال: لا بأس أن يشدها بثنيّةٍ مكانها.

قال: ولا يشبه سنه سنّ الميت، أستحسن ذلك، وبينهما فصلٌ عندي وإن لم يحضرني [ذلك].

وجه قول أبي حنيفة: أنّ السنّ إذا انفصلت صارت في حكم سِنِّ الميت، ألا ترى أنها زالت عن الخِلقة، فكما يكره أن ينتفع بسنّ غيره فكذلك بسنّه.

وأمّا أبو يوسف فيقول: إنّ السنّ لا [تتنجّس] (¬٥) بالانفصال؛ لأنّه لا حياة

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 9، ص 321 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.