رب المال، وربح ما ليس في ضمانه لا يطيب له.
٢٩١٨ - فَصْل: [العلاج بألبان الأُتن ولحومها]
قال بشر عن أبي يوسف: سمعته يقول: أكره ألبان الأُتُن ولحومها للمرضى أو لغير ذلك، وهو قول أبي حنيفة؛ وذلك لأنا قد بيّنا تحريم الحمار، وما حرم لحمه بغير حرمته، فإنّه محرمٌ، والتداوي بالمحرم لا يجوز؛ لقوله ﵇: "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم" (¬١).
وفرّق أبو يوسف بين هذا وبين بول (¬٢) ما يؤكل لحمه؛ لأنّ النص ورد بإباحة التداوي بالبول، فخصّ ذلك، وما سواه على أصله.
٢٩١٩ - فَصْل [الخلوة بالأجنبية]
قال بشر: سمعت أبا يوسف قال في رجلٍ [قال]: إن لم أكن وجدت فلانًا على حرامٍ فامرأتي طالقٌ، ثم ذكر أنّه رآه قد خلا بامرأةٍ، قال: أمّا في القضاء، فتطلق [امرأته]؛ لأنّه ليس بحرامٍ؛ وذلك لأنّ الخلوة بالأجنبية تكره، ولا يطلق اسم التحريم عليها، فلم يوجد شرط البَرّ، فيحنث.
٢٩٢٠ - فَصْل: [إيداع دراهم لبقال والأخذ منه في أوقات]
قال بشر عن أبي يوسف: في رجلٍ وضع درهمًا عند رجلٍ (¬٣) بقّالٍ يأخذ منه