Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 343

  1. [٨٤] كتاب الإباحة والحظر
  2. مسائل منثورة
  3. ٢٩٢١ - فصل: [الشراء للمريض بغير إذنه]

ما شاء، قال: أكره ذلك، ولكن يستودعه الدراهم، فيأخذ منه ما شاء بشيءٍ مسمّى، فإن ضاع، فهي وديعةٌ، ولا شيء عليه، وإن كان على وجه بيعٍ، فهو ضامنٌ؛ وذلك لأنّه إذا ملّكه [الدرهم] (¬١) فقد أقرضه إياه، فإذا شرط أن يأخذ منه ما يريد حالًا فحالًا، فله ذلك في نفع، فيصير في معنى القرض المنتفع به، فيُكره، وأمّا إذا أودعه إيّاه، فليس بقرضٍ، وإنّما يملكه بما يعطيه جزءًا فجزءًا، فلا يكره (¬٢).

٢٩٢١ - فَصْل: [الشراء للمريض بغير إذنه]

قال بشرٌ: سمعت أبا يوسف سئل عن رجلٍ اشتكى فاشتُري له بغير أمره شيءٌ يأكله، قال: إذا اشترى له ابنه أو والده، جاز، أستحسن ذلك ولا أجيزه في المتاع، إلا فيما يحتاج إليه المريض، وإن كان في سفرٍ فاشترى له الذي معه، وهذا استحسانٌ، وإن كان ذلك أجنبيًا؛ وذلك لأنّ المريض يأذن في العادة أن يشتري له أهله ما يحتاج إليه من الطعام والدواء، ولا يجب (¬٣) أن يُترك حتى يهلك، والمأذون في العادة كالمأذون فيه بالنطق، [وإنّما الإذن في العادة لأهله]، وكذلك رفيقه في السفر في حكم أهله؛ لأنّه هو الذي يقرب منه.

فأمّا الأجانب [فليس لهم]، فلم يجز لهم عادةً بالقيام بمصالحه، فحمل أمرهم على القياس.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 9، ص 343 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.