Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 354

  1. [٨٤] كتاب الإباحة والحظر
  2. [مسائل متنوعة]
  3. ٢٩٤١ - [مسألة: لبس الحرير والديباج في الحرب]

مالًا، قال: عليه القيمة، ولا يشق بطنه؛ لأنّ شقّ جوف الميت مُثْلةٌ؛ وذلك ممنوعٌ منه لحقه [وحقّ] الله تعالى، وحقّ صاحب الدرّة لا يذهب؛ لأنّه دينٌ في الذمة، فلذلك لم يجز شق الجوف.

فإن قيل: فإذا كان لا مال له، قلنا: الدين في الذمّة، ويجوز أن يوجد له مالٌ، (وقد تقابل حقّ الآدميين) (¬١)، فترجّح حقّ الميت لما فيه من حقٍّ لله تعالى.

٢٩٤٠ - [مَسألةٌ: امرأة حامل ماتت، فاضطرب في بطنها شيء]

وسألت (¬٢) عن امرأةٍ حاملٍ ماتت، فاضطرب في بطنها شيءٌ، قال: إن كان أكبر رأيهم أنه حيٌّ، شقّ بطنها؛ وذلك لأنّ شق البطن ممنوعٌ [منه] لحقّ الله تعالى ولحقّها، وتلف الحمل ممنوعٌ [منه] لحق الله تعالى ولحقه، فتساوى الأمران؛ ولأنّ حرمة النفس أعظم من حرمة المال، فجاز شق البطن لحرمة النفس، وإن لم يجز لحرمة المال.

٢٩٤١ - [مَسألةٌ: لبس الحرير والديباج في الحرب]

قال عمرو: وقال محمدٌ: أخبرنا بعض أصحابنا عن عبد الله بن محيريز قال: كتب إليه بعض إخوانه: ما ترى في لُبس الحرير والديباج [في الحرب]؟ فكتب إليه عبد الله بن محيريز: أنه أشد ما يكون كراهةً؛ لما نهى رسول الله ﷺ حين يتعرّض للشهادة، وكره ذلك له، وهذا موافقٌ لقول أبي حنيفة: أنّ لبس الحرير المصمت مكروهٌ في حال الحرب وغيرها.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 9، ص 354 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.