Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 355

  1. [٨٤] كتاب الإباحة والحظر
  2. [مسائل متنوعة]
  3. ٢٩٤٣ - : [مسألة: أخرق الزق إذا كان فيه خمر مع المسلم والنصراني]

قال: وسألت محمدًا عن لبس الحرير؟ فقال: كان أبو حنيفة لا يرى بأسًا بأربع أصابع في عرض الثوب، قلت: فإن هناك قَلَنْسُوَة يكون فيها أقلّ من أربع أصابع في عرض الثوب، فقال: لا ينبغي ذلك، وذلك لأنّ مقدار أربع أصابع في جملة الثوب تابعةٌ [له، فلا يُمنع منها كما لا يُمنع من عَلَم الثوب، فأمّا القلنسوة من الحرير فليست تابعةً] لغيرها، فتكره كما يكره الثوب من الحرير، وذكر بعد هذا توسد الحرير [والديباج]، وقد بيّنا الخلاف فيه.

٢٩٤٢ - [مَسألةٌ: في النصرانية تحت المسلم]

قال محمدٌ في النصرانية تحت المسلم: لا تنصب في بيته صليبًا، وتصلي في بيته حيث شاءت؛ وذلك لأنّ الصليب وثنٌ، وروي عن النبي ﷺ أنّه قال لعديّ بن حاتم: "احلق عنك شعر الكفر، واخلع هذا الوثن من صدرك" (¬١)، يعني: الصليب، ولا يجوز للمسلم أن يمكِّن من نصب الأوثان في بيته.

فأمّا صلاتها، فلا تمنع منها، كما لا تمنع من اعتقاد دينها.

٢٩٤٣ - : [مَسألةٌ: أَخرقُ الزقَّ إذا كان فيه خمرٌ مع المسلم والنصراني]

قال محمدٌ: قال أبو يوسف: أخرق الزقّ إذا كان فيه خمرٌ مع المسلم والنصرانيّ، وهذا على أصلهما (¬٢): أنّ الملاهي يجوز كسرها، وإن أمكن الانتفاع بها في غير الوجه المحظور؛ لأنّها معدّةٌ للمعصية، كذلك هذا الزقّ، صار معدًّا للمعصية، فيجوز إتلافه.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 9، ص 355 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.